ضبط 4 أشخاص استولوا على مشغولات ذهبية من داخل منزل بأطفيح
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من أحد المنازل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وتبيّن أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
بلاغ من صاحب باكتشاف سرقة مشغولات ذهبية
كانت البداية عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارا من العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بتلقيه إشارة من المقدم أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح، باكتشاف مالك منزل سرقة مشغولات ذهبية من داخل منزله، ولم يتهم أحدا التسبب في ذلك.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، وقاده اللواء أحمد الوتيدي مدير مباحث الجنائية.
وتوصلت جهود المقدم أحمد يسري، رئيس مباحث أطفيح، إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وأنهم استولوا على 300 جرام ذهب من المبلغ.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد عبد الحليم الجيار معاون مباحث أطفيح، من ضبط المتهمين وإعادة المسروقات قبل بيعها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة السرقة في القانون
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.