ضبط ربة منزل وشقيقها وزوجته لسرقتهم مبالغ مالى من شقة بالوراق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على ربة منزل وابن عمها وزوجته، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من شقة زوج المتهمة الأولى بالوراق، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
بداية أحدث الواقعة
وكانت البداية حينما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الوراق،يفيد بورود بلاغا من أحد الأشخاص، أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من شقته بدائرة القسم.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبسؤال زوجته ذكرت أن سيدة قامت بتخديرها واستولت على المبلغ المالي، وتوصلت تحريات رجال المباحث أن زوجة مقدم البلاغ اتفقت مع ابن عمها وزوجته على الاستيلاء على المبلغ المالي، وادعاء سرقته على يد سيدة مجهولة.
وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
عقوبة السرقة في القانون
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.