أمن القاهرة يضبط المتهمين بربط كلب وسحله حتى الموت بشوارع المعادي
كشفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمنًا قيام (مستقلى "توك توك" - بنطاق دائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) بربط كلب بالمركبة المشار إليها وسحله على الأرض وقتله متأثرًا بإصابته، تم ضبط المتهم، وسائق المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نفوق كلب بعد سحله بشوارع المعادي
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمنًا قيام (مستقلى مركبة "توك توك" - بنطاق دائرة قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة) بربط الكلب بالمركبة المشار إليها وسحله على الأرض وحدوث إصابات به ووفاته متأثرًا بإصابته.
وتوصلت أجهرة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، إلى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( سائق مركبة "التوك توك" المشار إليها – القائم بضرب وتوثيق الحبل حول الكلب، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى)، كما أمكن ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة.
وبمواجهتهما اعترف المتهمان بأنهما أثناء تواجدهما بمحل الواقعة، فوجئوا بتوجه "الكلب" نحو إحدى السيدات لعقرها، فقام أحد المتهمين بضرب الكلب على رأسه، مستخدمًا قطعة خشبية لمنعه من عقر السيدة، وعقب ذلك قاموا بتوثيقه من عنقه ووضعه داخل المركبة المشار إليها لإبعاده عن الماره، وأثناء سيرهم قام الكلب بالقفز، ونظرًا لكونه مربوطًا داخل المركبة، فقام السائق بالسير بسرعه لتخوفه من الكلب، مما أدى لسحل الكلب أرضًا وحدوث إصابته التى أدت لنفوقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة جريمة التعدى على الحيوان
وفي ذات السياث، يبدو أن الكثيرين يمنحون أنفسهم الحق فى ارتكاب جريمة، إن صح التعبير بل جرائم بحق الحيوانات الضالة فى الشوارع دون أى اعتبار للجهات المختصة بالأمر، ويتجاهل قطاع عريض من المواطنين أن مسألة التعدى على الحيوان جريمة يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة (355) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا دون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل، أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجاني تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ووفقا للمادة(356)، فإن كل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وتنص المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا دون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".
الجدير بالذكر، أن المادة (370) تنص على أن "كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".