رئيس التحرير
خالد مهران

حدث في الدقهلية

الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط قاتلي الشاب "أحمد" بدكرنس

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية فى محافظة الدقهلية من ضبط المتهمان بقتل الشاب أحمد محمد حامد البرعى طعنا بقرية كفر أبو ناصر التابعة لمركز دكرنس وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من الأهالي يفيد بمقتل شاب بطعنات متفرقة علي يد 2 أخرين بقرية كفر أبو ناصر التابعة للمركز.

 

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين مصرع شاب يدعي أحمد محمد حامد البرعى 23 عاما ومقيم بمركز دكرنس، سائق توكتوك حيث تبين أن أثناء استقلال التوكتوك الخاص به لتوصيل سيدتين إلى قرية كفر أبو ناصر التابعة لدائرة المركز، قام شخصان أخرين وهم السعيد عماد محسن وعمه عادل محسن من ذات القرية بالتربص به لوجود خلافات سابقه بينهم منذ 6شهور والتعدى عليه بطعنات متفرقة مما أدى إلى وفاه فى الحال وفرو هاربين وجرى نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى دكرنس.

 

وبتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث دكرنس جرى تحديد مكان اختباءهم وبتقنين الإجراءات جرى ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان ودفن الجثمان عقب التشريح.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

 

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.