عاطل يقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض في المرج.. والنيابة تصدر قرارها
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بالمرج بحبس عاطل لاتهامه بقتل صديقه طعنًا بالسكين، بسبب خلاف بينهما على بيع المواد المخدرة بمنطقة المرج ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، ومصرع أحدهما طعنًا بالسكين في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى "م. س." إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بجسده.. وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة بالمرج.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.
وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلاف على بيع المواد المخدرة بالمرج.
وأضافت التحريات، أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات متفرقة بجسده فسقط على الأرض مفارقًا الحياة، وفرَّ هاربًا.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.