ضبط شخص سرق 150 ألف من أحد المنازل في سيف الدين بالزرقا
تمكن الرائد حمزة شوقي، رئيس مباحث مركز شرطة الزرقا التابع لمحافظة دمياط، بمعاونة كل من: النقيب احمد فتحي، ومحمد جمعه ونور صبري، من ضبط شاب قام بسرقه مبلغ 150 ألف جنيه من أحد المنازل بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.
بدأت أحداث الواقعة حينما تلقى مركز شرطة الزرقا بلاغًا يفيد بوجود سرقة منزل شخص بسيف الدين وعلي الفور وبعد التحريات تبين أنه شاب يدعي أ.ع.ك. يعمل بالحظيرة الخاصة بالشخص التي تمت سرقته واستغل وجود المفاتيح معه وقام بعمل نسخة اخرى واستغل عدم وجود أحد بالمنزل وقام بسرقته وتم القبض عليه واعترف بالواقعة وبمكان المبلغ المالي وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبسه اربعة ايام على ذمة التحقيقات.
جرم المشرع المصرى جرائم السرقة والاغتصاب والجرائم الملحقه بها فى الباب الثامن من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م فى المواد الآتية:ـ
مـادة رقم 311
كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق.
مـادة رقم 312
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها.
كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
مـادة رقم 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول: أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
الثاني: أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث: أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع: أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.
الخامس: أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
مـادة رقم 314
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
مـادة رقم 315
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
أولا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
ثانيا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثا: إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
مـادة رقم 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصيل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
مـادة رقم 316 مكررًا
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المـادة رقم 317.