الأمن يضبط «مسجل خطر» بحوزته ترسانة أسلحة نارية في ورشته بأسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، من ضبط مسجل خطر لاتهامه بتحويل مسكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بدائرة مركز منفلوط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مسجل خطر يحول مسكنه لمصنع أسلحة نارية في أسيوط
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، والقائمين على إدارة ورش لتصنيعها دون ترخيص، وفي ضوء ما ورد من معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، مفادها قيام (أحد الأشخاص- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط) بتحويل مسكنه إلى ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على عدد (16) قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية- بندقية رصاص- 3 بنادق خرطوش- 3 طبنجات - 7 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من أجزاء من الأسلحة النارية وأدوات الإصلاح والتصنيع).
وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف المتهم أمام ضباط قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
قانون الأسلحة والذخيرة
وفي هذا الصدد، حدد قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو استيراد الأسلحة بغير ترخيص، حيث نصت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3)، (معدلة بالقانون 97 لسنة 1992).
فيما ينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.