ضد تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة من الزوج فقط
14 يناير.. الحكم في بعدم دستورية عقوبة مخالفة قانون سوق رأس المال
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008، لجلسة 14 يناير المقبل، للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى رقم 132 لسنة 32 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008.
سوق المال
وتنص المادة 68 من قانون سوق رأس المال على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
وسبق وتم استبدال ذلك النص بموجب المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال ونصت على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
الحكم في عدم دستورية تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة من الزوج فقط
وفى سياق متصل حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و274 من قانون العقوبات، واللتين تنصان علي تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة من الزوج فقط لجلسة 14 يناير المقبل، للنطق بالحكم.
وتضمنت الدعوى رقم 26 لسنة 32 دستورية الطعن على عدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و274 من قانون العقوبات.
دعوى الزنا
وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.
وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أنه: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.