رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل الإيقاع بلص سرق الكابلات النحاس من برج اتصالات بالعجوزة

سرقة كابلات نحاس
سرقة كابلات نحاس من برج إتصالات

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة،في كشف ملابسات واقعة سرقة كابلات نحاس من برج خاص بشركات الإتصالات بدائرة قسم شرطة العجوزة،حيث تبين أن مسجل خطر وراء إرتكاب الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،من ضبطه وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

سرقة كابلات نحاس خاصة ببرج شبكة اتصالات 

كان هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بورود بلاغًا من شخصين ممثلين لإحدى شركات الاتصالات، أفادا فيه بسرقة کابلين باور نحاس خاصين ببرج شبكة الشركة بدائرة القسم،مما أدى إلى توقف الموقع عن الخدمة، وبالوصول والصعود أعلى العقار محل البلاغ شاهدا شخصا مجهول تم بتصويره، وبحوزته الكابلات المشار إليها، وفر هاربا من سطح العقار الملاصق فور مشاهدتهما.

على الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة،بتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بؤئاسة المقدم حسام العباسي رئيس المباحث،لكشف ملابسات الواقعة.

وباستخدام التقنيات الحديثة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، ونشر الصورة الملتقطة للشخص المجهول على الأطواف الأمنية بالقسم، أسفرت الجهود عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه مسجل خطر يبلغ من العمر 37 عامًا، وسابق اتهامه في قضيتي مخدرات وسرقة، آخرها القضية رقم 17051 جنح العجوزة لسنة 2012 وخاصة بسرقة نحاس.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة،تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبطه وبحوزته المسروقات،وبمواجهة المتهم؛ أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات،وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة السرقة وفقا للقانون 


عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.