ضبط لصين سرقا أجهزة تقوية شبكات بالدقهلية
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين بالدقهلية بحوزتهما أجهزة تقوية شبكات المحمول المحظور تداولها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما حيازة أجهزة تقوية الشبكات المحظور تداولها.
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة الإتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصور بالدقهلية) بحيازة أجهزة تقوية شبكات المحمول المحظور تداولها وإستغلال إحدى الشقق بالعقار محل سكنه كمخزن لتخزين تلك الأجهزة بقصد الاتجار بها والتربح منها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وكذا ضبط (المسئول عن إدارة المخزن – مقيم بدائرة القسم).. وعُثر بداخل المخزن على (118 جهاز مقوى شبكة محمول "ريبيتر" – 298 "هوائى داخلى – خارجى"– كيسة كمبيوتر – 18 لفة سلك – 40 دفتر فواتير – 5 أختام – كمية من الأسلاك والوصلات).. وبمواجهة المتهمان أقرا بالإشتراك فيما بينهما بالاتجار بالمضبوطات بقصد التربح من ثمنها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1 -على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.