قصة تورط عامل في خطف طفلة والتعدي عليها بوحشية داخل منزله بالقليوبية
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوه، وبأمانة سر محمود سامي، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد؛ لتورطه في خطف فتاة دون الـ18 عامًا، والتعدي عليها بوحشية داخل منزله بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
قصة تورط عامل في خطف طفلة
وكشفت أوراق القضية رقم 12370 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3071 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم «محمد.م.ا.ا»، عامل، مقيم في منطقة أبو زعبل التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة، قام بخطف المجني عليها «ح.ع.خ»، بالتحايل حيث استغل المتهم حداثة سن المجني عليها كونها لم تبلغ الـ18 من عمرها، وتعدى عليها جنسيًا.
ووجهت النيابة العامة لـ«العامل»، تهمتي التعدي جنسيًا على فتاة قاصر دون رضاها، وتعريض حياة طفلة للخطر وكذلك أخلاقها مرتكبا جريمته السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها.
عقوبة التعدي جنسيًا على فتاة قاصر
ويُعد التعدي الجنسي على الأطفال من أبشع صورة الجريمة، التي جرمها المشرع المصري ووضع لها عقوبات رادعة في قانون العقوبات؛ للقضاء على تلك الظاهرة.
وتنص المادة رقم «268» من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
كما نصت المادة رقم «269» على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.