إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في العسيرات بسوهاج
شهدت إحدى القرى التابعة لمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن إصابة 3 منهم.
مشاجرة بالأسلحة النارية
كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص في ناحية قرية الرشايدة، التابعة للمركز العسيرات.
وتوجهت قوة من مركز شرطة العسيرات إلى المكان، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف، والفصل بين الطرفين، وضبطهما.
وكشفت تحريات رجال المباحث، التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، بمشاركة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات، عن نشوب مشاجرة بين طرف أول: “عبد الهادى م ع”، 65 سنة، مزارع، أصيب بطلق ناري بالفخذ الأيسر، ونجله المدعو وائل، 33 سنة، وأصيب بطلق ناري في الصدر من الناحية اليمنى.
وبين طرف ثان: عبد الرحيم ع ع ق، 17 سنة، طالب، أصيب بطلق ناري بالساق اليمنى، وصبرى خ م ق، 21 سنة، عامل، وعاطف ح ا ا، 35 سنة عامل، ولم يصابا.
وتم ضبط طبنجة روسية محلية بحوزة أحد الأشخاص، كما ضبطت بندقية آلية بالخزينة بداخلها 5 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدى كل منهما على الأخر، بسبب خلافات الجيرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة استخدام العنف
تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.