رئيس التحرير
خالد مهران

مقتل شخص بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا

قوات أمن أرشيفية
قوات أمن أرشيفية

لقى شخص مصرعه بطلقات نارية في ظروف غامضة ناحية قرية أبو دياب التابعة لمركز أبو دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شخص بطلقات 

تلقى اللواء إيهاب طه مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن قنا،  إخطارًا من مأمور مركز شرطة دشنا، يفيد مقتل شخص بطلقات نارية قرية أبو دياب بدائرة مركز دشنا.

وبالإنتقال إلى المكان وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين مقتل شخص يدعى مصطفى حسن 45 عاما، من قرية ابو دياب، تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.