بدافع الانتقام.. شقيقان يشوهان وجه طالب جامعي بالأسلحة البيضاء في روض الفرج
مزق شخصان وجه طالب جامعي بالأسلحة البيضاء عن طريق الخطأ وسط الشارع، بسبب خلافات بين شقيقه التوأم وبين والدهما بمنطقة روض الفرج بالقاهرة،وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة،القبض عليهما فيما حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
وصول طالب جامعي مصاب لإحدى المستشفيات
كانت البداية حينما تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة،إخطارًا من قسم شرطة روض الفرج،بتلقيهم بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول طالب جامعي مصاب بعدة طعنات بالوجه إدعاء قيام آخرين بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء.
وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن بقسم شرطة روض الفرج إلى المكان،وبسؤال المجني عليه، قرر أنه أثناء سيره بالشوارع بالقرب من محل سكنه فوجئ بشخصان يستقلان دراجة بخارية وقاما بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء محدثين به 70 غرزة بالوجه.
وكشفت تحريات رجال المباحث وجود خلافات بين شقيق المجني عليه التوأم طال جامعي ووالد الشخصين،وفي وقت سابق تم عقد جلسة صلح بينهم؛ إلا أن المتهمين وهم أشقاء رفضوا هذا الصلح وقررا الإنتقام منه فتربصوا به وقاما بالتعدي على شقيقه ظنا منهما أنه الشخص الذي على خلافات مع والدهما للتشابه الكبير بينه وبين شقيقه التوأم.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،من ضبطهما وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها