هددها بنشر صورها.. شخص متهم بابتزاز فتاة عبر «فيسبوك» في الجيزة
أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، المتهم بتهديد فتاة الصف بقتلها ونشر صور شخصية لها إلى محكمة الجنايات.
أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها ووالدتها عن طريق رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، واتساب"، بإفشاء أمور وصور شخصية ونسبة أمور مخدشة بالشرف للمجني عليها الثانية، وكذا تهديدها بالقتل، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلبه الزواج من الأخيرة.
كما هدد المجني عليه الأول بإفشاء الصور والرسائل والمقاطع المرئية الخاصة بـ نجلته المجني عليها وذلك لاجباره علي قبول طلبه وهو الزواج من الأخيرة.
كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الثانية بأن نقل عن طريق الهاتف الخلوي خاصته صور ومقاطع مرئية لها بغير رضاه وأذاع الرسائل والصور المتحصل عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المار بيانها وكان ذلك بغير رضاها.
وتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليهما وكان ذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ـ الهاتف الخلوي خاصته - بارتكابه تجاههما الجرائم محل الاتهامات.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
وعن عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني، فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما إذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.