استاذ جامعي يقتل عاملًا في حادث دهس بسيارته الملاكي بسوهاج
قتل عامل خطأ كان يقود دراجة هوائية، في حادث دهس تحت عجلات سيارة استاذ جامعي على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة حي الكوثر شرقي محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
مقتل عامل خطأ في حادث دهس على الطريق بسوهاج
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بوقوع حادث دهس على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة القسم ووجود حالة وفاة.
بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث دهس، أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «ا. ا»، 68 سنة، أستاذ جامعي، اختلت عجلة القيادة بيده؛ واصطدم من الخلف بدراجة هوائية يستقلها «د. ث»، 55 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز أخميم، ما نتج عنه دهسه ووفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتحري عن واقعة حادث دهس عامل تحت عجلات سيارة استاذ جامعي بمنطقة حي الكوثر بسوهاج، وظروفها وملابساتها، والوقوف على أسبابها، والتوصل إلى ما إذان كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة لانتفاء الشبهة الجنائية في الحادث.
عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري
وفي هذا الصدد، حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ، والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.