رئيس التحرير
خالد مهران

ما حكم إرضاع الطفل من المرأة الحامل ؟

النبأ

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "وجدت بحثًا ساق فيه الباحث نتائجَ تبيّن بعد البحث والتقصي معمليًّا وإكلينيكيًّا الحكمةَ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا؛ فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ»؛ حيث بيّن هذا البحث بالتفصيل العلمي مدى الضرر البالغ الذي يلحق الرضيع إذا أرضعته أمه وهي حامل، وطبقًا لذلك فيُنصَح الأمهات بتجنب حدوث الحمل أثناء الرضاعة باستعمال وسيلة مناسبة، وإذا حملن فعليهن إيقاف الرضاعة فورًا؛ فنرجو منكم بيانًا شافيًا لمدى صحة هذا الكلام؟

وقالت دار الإفتاء، إن ما أظهره البحث المذكور من نتائجَ تبين بالبحوث المعملية والفحوص التجريبية خطر لبن المرأة الحامل على رضيعها هو متفق تمامًا مع النهي القاطع في الحديث الشريف الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث قال: «لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا؛ فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ».

وتابعت: وكذلك موافق لما نقله العلماء وتوارثه الناس في تجاربهم وموروثاتهم الطبية من ضرر ذلك على الرضيع، وبذلك يكون هذا الحديث النبوي الشريف معجزةً باهرةً في عصر العلم تبين للعالمين جميعًا أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، وأنه سبق بتعاليمه وإرشاداته الأمم والحضارات، وأنه معلم البشرية ومرشدها إلى ما فيه سعادتها في الدنيا والآخرة.

وكانت قد قالت دار الإفتاء إن الأخذ بالثأر؛ بأن تقوم عائلة المقتول بأخذها بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتل جرم جسيم ومُحَرَّم عظيم؛ وذلك للآتي:لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164] عملًا بالقاعدة الشرعية «الضرر لا يُزال بالضر» لما فيه من تسويغ الفوضى والجور والاعتداء على الأنفس المعصومة بغير حق شرعي.

وأوضحت دار الإفتاء عبر فيسبوك أن فيه من التعدي والافتيات على ولي الأمر في شيء من صلاحياته التي رتَّبها له الشرع وفوَّضه فيها دون غيره، وهو الاختصاص باستيفاء العقوبات، والافتيات على ولي الأمر بوجه عام ممنوعٌ محرم.

كما أنَّ إقامة العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجهة محددة تُسنَدُ إليها؛ وهي السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، وقيام آحاد الناس الآن بتطبيق العقوبات بأنفسهم فيه افتيات على أصحاب هذه السلطات الثلاث، وكلُّ هذا في النهاية يقود المجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل في نظامه العام.

حكم القتل من أجل الشرف

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القتل في جرائم الشرف جريمة في الشرع والقانون ويتعين على المتضرر من هذا الفعل الشنيع اللجوء للقضاء لا القتل.

وأضاف «علام» في فتوى سابقة له، أن الشرع الحنيف وضع تعريفًا دقيقًا منضبطًا لجرائم الشرف جعل له صورة محددة لا تلتبس بغيرها من الصور نظرًا للخطر العظيم لهذه الجريمة وما يتبعها من آثار، لذا احتاط الشرع احتياطًا شديدًا في إثباتها، ووضع شروطًا دقيقة لترتيب العقوبة عليها، ولم يثبتها إلا بأحد أمرين، أولهما الاعتراف وهو الإقرار من الفاعل بأنه ارتكب الجريمة، والثاني هو البينة، أن يشهد 4 شهود بأنهم قد رأوا حدوث الفعل، وبدون هذين الطريقين لا يعول على إثبات جريمة الزنا، وهذا ما اتفق عليه جمهور العلماء.

حكم القتل بدعوى الشرف

حرم الإسلام قتل النفس الإنسانية بغير حق، وجعله من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر، قال الله عز وجل: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» (النساء:93)، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» رواه البخاري.

فالنفس الإنسانية في الإسلام معصومة، وحفظها من الضروريات الخمس الواجب رعايتها وصيانتها، قال الله تعالى: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة:32)، فكل هذه الأصول اليقينية تعني أنه لو ثبتت جريمة الزنا على غير المحصن –ذكرًا أو أنثى- فلا يُحَد بالقتل باتفاق الفقهاء، وكل من يعتدي عليه بقتله، فقد وقع في جريمة إزهاق النفس بغير وجه حق، ولم يقِم حدًا ولا شرعًا.