دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن ضرب الزوجات
قالت دار الإفتاء إن العنف الأسري منكر مذموم من الناحية الشرعية، وتشتد الحرمة إذا مُورِس ضد الأنثى داخل الأسرة، وهو أشد إذا مُورِس ضد الزوجة، فقد بَنَتِ الشريعةُ معاملةَ المرأة على أساس المودة والرحمة.
وأوضحت الدار عبر الفيسبوك أن ضرب الزوجة أو التعرض لها بالعنف حرام شرعًا، وما ذكرته آية سورة النساء من الضرب إنما هو صورة من صور التأديب اللائق بوضع معيَّن، وله ضوابطه التي تناساها الناس حتى وصلوا في التطبيق إلى نقيض مقصوده؛ فلا مانع حينئذٍ من منعه وتجريمه وَفقًا لتغيُّر النظم القانونية والاجتماعية، ويكون منعه هو الموافق لفعل النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم ولمقاصد الشريعة الغرَّاء وأخلاقها.
هل يجوز ضرب الزوجة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن ضرب الزوجة أو إهانتها أو الاعتداء عليه سواء بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف.
وأضاف «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « هل ضرب الزوج لزوجته حلال ؟» أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الروم: 21).
وردًا على مَنْ يبيحون ضرب الزوجة نبهت دار الإفتاء على أن الشرع الشريف أمر الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي).
وأكملت دار الإفتاء في تأكيدها على رفض ضرب الزوجة: أن الشرع حَثَّ على الرِّفْق في التعامل بين الزوج والزوجة، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» (رواه مسلم).
هل أباح النبي ضرب الزوجة؟
شددت دار الإفتاء على أنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أهان أو ضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا،...» (أخرجه مسلم).