لخلافات بينهما..
مصرع شخص بطلق ناري على يد آخر بالسنبلاوين
لقي شخص مصرعه بعزبة الحاج بيومي التابعة لقرية الحصاينة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إثر إصابته بطلق ناري على يد شخص آخر نتيجة خلافات سابقة بينهم.
وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من أهالي عزبة الحاج بيومي التابعة لقرية الحصاينة بوجود مشاجرة بين شخصين ومصرع إحداهما نتيجة إطلاق الآخر طلق ناري عليه من سلاح ناري كان بحوزته.
وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبيّن مصرع شخص يدعى محمد فتحي بطلق ناري على يد «محمد محمود شعبان» عقب مشاجرة بينهم بسبب خلافات سابقة.
فيما تمكن الأهالي من ضبط القاتل أثناء محاولته الهرب وتسليمه لضباط المباحث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات التي كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان.
وحدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أي نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.