رئيس التحرير
خالد مهران

الإفتاء تحذر من الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة

النبأ

حذرت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة. 

 

احذر الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة

وقالت الإفتاء مَنِ اسْتَخَفَّ: 

• بِالْعُلَمَاءِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ.

• بِالْأُمَرَاءِ ذَهَبَتْ دُنْيَاهُ.

• بِإخوانه ذَهَبَتْ مُرُوءَتُهُ.

 

تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين 

قالت الإفتاء في فتوى لها حول حكم تخصيص جزء من الزكاة في أعمال الخير، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة في تحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة.

 

واشترطت الإفتاء توخِّي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط

وفي بيان حكم توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر، قالت الإفتاء: لا حرج فيه؛ بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.

 

أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156).

 

وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.