مقتل طفل في حادث دهس تحت عجلات جرار زراعي على الطريق بسوهاج
لقي تلميذ مصرعه دهسًا، تحت عجلات مقطورة جرار زراعي، بدائرة مركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
جرار زراعي يدهس تلميذا على الطريق بسوهاج
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من المستشفى المركزي، تفيد بوصول الطفل «خالد. س»، 11 سنة، تلميذ، مصابًا بجرح تهتكي بالكتف الأيمن وتورم بالرأس، وتوفي حال تلقيه الإسعافات اللازمة.
انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، إلى مكان البلاغ، وتبين أثناء لهو الطفل المذكور بذات الناحية، استقل مقطورة جرار زراعي من الخلف قيادة «جبريل. م»، 37 سنة، سائق، اختل توازنه وسقط أسفلها، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.
وأفاد مفتش الصحة عقب توقيع الكشف الطبي على الجثة بأن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ذلك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات التحقيقات.
عقوبة القتل الخطأ في قانون العقوبات
وفي هذا الصدد، حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ، والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.