نصوص مواد قانون إنشاء الغرف السياحية بعد موافقة مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
فلسفة مشروع القانون
وقد عرضت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني فلسفة مشروع القانون وأهدافه، حيث يمثل إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
وانطلق مشروع القانون من فلسفة قوامها تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا للمادتين 77،76 من الدستور وبين كفالة جريان هذا التنظيم في فلك السياسية العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقًا للمواد 168،167،94،86 من الدستور.
وأتى مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجودًا في القانون القائم، حيث إن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.
وجاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي:
- مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
- خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
- عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.