فتوى مهمة لدار الإفتاء بخصوص الترويج للمخدرات
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن كلا من شارك في أي وسيلة من وسائل ترويج المخدرات فهو ملعون ومطرود من رحمة الله -قياسًا على اللعن المنصوص عليه في الخمر-.
واستشهدت دار الإفتاء في منشور لها، بقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وآكل ثمنها».
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومُفَتِّر"؛ أي: يضعف القُوَى، والمخدرات بأنواعها مفترة، بل فاتكة بالعقول والأجساد.
وشددت دار الإفتاء، على أن كل ما أذهب العقل والوعي –لغير التداوي- أيًّا كان اسمه أو لونه أو طريقة تعاطيه حرام شرعًا، لدخوله تحت مسمى الخمر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا».
نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أنه ورد فى السُّنَّة المطهَّرة أن الإنسان إذا حصل له ما يُرَوِّعُهُ أن يقول: هو الله، الله ربى لا شريك له؛ لما جاء عن ثوبان رضى الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا راعَه شىء قال: «هُوَ اللهُ، اللهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ» رواه النسائي في "السنن الكبرى".
وتابعت "هذا الحديث يدلُّ على استحباب الدعاء عند حصول ما يُرَوِّع الإنسان أو يُفزعه من الظواهر الطبيعية وغيرها بالدعاء المذكور، وكذلك استحبَّ العلماءُ الصلاة عند حدوث شيء من هذا القبيل؛ لما في الصلاة من تحقيق الطمأنينة والسكينة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: 19 - 23].
على الجانب الأخر، يتساءل الكثير من الآباء الذين رزقهم الله بمولود جديد وغير قادرين ماديا لعمل عقيقة، عن حكم أخذ النقوط الذي يأتي للمولود لعمل العقيقة؟، لا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله، هذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية.
وأوضحت أنه لا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من "المجاملة" أو "النقوط" أو غير ذلك.
وتابعت: أن العقيقة سنةٌ مؤكدةٌ على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.
حكم شراء لحوم بدلا العقيقة
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.
وأوضح «وسام»، عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز في العقيقة شراء لحم صاف بدلًا من الذبح؟»، أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة.
وأضاف أن المقصود في العقيقة هو الذبح، فالذبح في حد ذاته قربى إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في العقيقة هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه في العقيقة بدلًا من الذبح، مشيرًا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.
وتابع: "العقيقة سنة يبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، وإذا لم يقدر الشخص فلا شيء عليه"، مستشهدًا بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ».