لمرورها بأزمة نفسية..
التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة الانتحار من أعلى كوبري دمياط
تمكنت الاجهزة الامنية بدمياط، صباح اليوم الأربعاء، من إنقاذ سيدة حاولت الانتحار بالقفز من اعلى كوبري دمياط العلوي، وجرى نقلها إلى مستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم.
تعود التفاصيل إلى رصد قوات الإنقاذ النهري، سيدة تسقط من أعلى كوبري دمياط العلوي، وعلى الفور تحركت قوات الانقاذ إلى موقع السقوط في مياه نهر النيل، وجرى إنقاذها من الغرق وإخراجها من المياه.
كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ برفقة سيارة إسعاف، وجرى نقلها إلى مستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادث، والتي استندت إلى اعترافات السيدة بمحاولة الانتحار والتخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية.
وعلى جانب آخر، تجري جهات التحقيق بدمياط، تحقيقات مكثفة مع جهود كبيرة للوقوف على أسباب مصرع سيدة يشتبه في وفاتها بقرية كفر سليمان التابعه إلى مركز كفر سعد، تزامنا مع نقلها إلى مشرحة المستشفى التخصصي.
تعود التفاصيل إلى استقبال مستشفى دمياط التخصصي، جثة سيدة في العقد الرابع من العمر تدعى "م ر ن" وتقيم في قرية كفر سليمان، وبالمعاينة اشتبه الأطباء في سبب الوفاة، وعلى أثره تم اخطار الجهات الأمنية.
وبالانتقال تبين وجود جثة سيدة متوفاة، ولكن اشتبه الاطباء في اسباب الوفاة، وعلى أثره تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي تكثف من جهودها للوصول إلى أسباب الوفاة.
عقوبة القتل
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة التى نص عليها القانون هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة التى نص عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.