رئيس التحرير
خالد مهران

مجلس الدولة ينظر دعوى السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض.. اليوم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال في الدعوى إن القرار يشكل اعتداءً جسيمًا على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة، وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته.


أدوية الإجهاض

 

اليوم:نظر دعوى السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض
 

 

ذكرت الدعوى أن المستحضر يحمل الاسم العلمي ميزوبروستول ويستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي أحيانًا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة، وحملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وتم تأجيلها إلى 15 فبراير لتدخل عدد من الصيادلة أصحاب الصيدليات وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار، وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط، رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادًا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصًا.


وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة أن القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات المملوكة لهم بما يشكل اعتداءً جسيمًا عليهم وقذفًا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرًا لا يملكه أحد، وأشارت إلى أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
تطبيق الشريعة 
وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعًا صادرًا من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة.
وتابعت إلى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس، والمادة 263 أنه إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًّا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.