عقارات السعودية.. إصدار 16 ألف فاتورة رسوم لـ«الأراضي البيضاء»
كشف برنامج الأراضي البيضاء في السعودية، أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى من الرسوم في الرياض صدرت في يناير الماضي على 116 أرضًا بمساحات تتجاوز 50 مليون م2.
وأوضح برنامج الأراضي البيضاء، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في جميع المدن التي تطبق فيها الرسوم للمرحلتين الأولى والثانية منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16 ألف فاتورة، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في الرياض في مرحلتها الأولى لعام 1444/1445هـ.
ودعا برنامج الأراضي البيضاء، مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار الفاتورة؛ تجنبًا للغرامات المترتبة على عدم السداد خلال المدة المحددة والتي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة، ويمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.
وأضاف برنامج الأراضي البيضاء: "فواتير رسوم الأراضي البيضاء لها صفة السند التنفيذي بحيث يتم استحصالها عن طريق محكمة التنفيذ في حال عدم السداد".
عقارات السعودية.. غرامة عدم سداد رسوم الأراضي البيضاء
يُشار إلى أن عدم السداد خلال المهلة النظامية يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقًا لحصته من الأرض، ووفقًا لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؛ فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
وتفرض السعودية رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (٢٫٥٪) من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
كما يحق لمالك الأراضي البيضاء الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه إليها، وبعد مضي ستين يومًا دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.