كشف ملابسات مقتل سائق توك والعثور على جثته في أرض زراعية بالهرم
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات واقعة مقتل سائق توك توك والعثور على جثته بأرض زراعية بدائرة قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، حيث تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم.
العثور على جثة شخص بأرض زراعية
كانت البداية عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بأرض زراعية بدائرة القسم.
وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، تحت إشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شخص مصاب بعد طعنات بأماكن متفرقة بالجسم.
على الفور، وجه اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.
وتوصلت جهود فريق البحث،إلى أن المجني عليه يعمل سائق توك توك وأن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، حيث قاموا باستدراجه والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركه بمكان العثور على جثته.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،من ضبطهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.