تعرف على قرار النيابة العامة بشأن التعدى على طفل بمنطقة المعصرة
قررت نيابة المعصرة حبس متهم يدعى "سيد.ص.م" أربعة أيام احتياطيًا، على إثر اتهامه بالتعدى بالضرب على طفل أمام مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة.
طفل المعصرة
بدأت واقعة المعصرة تنكشف عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للتعدي على طفل متضمنًا قيام المتهم بالتعدى بالضرب على طفل، أمام مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، وهو ما رصده أحد الجيران، وصوت صراخ وبكاء الطفل، الذي كان مرتفعًا ومسموعًا للجيران، مطالبًا بتدخل وزارة الداخلية ونجدة الطفل والمسئولين عن حقوق الطفل.
مباحث المعصرة
بإجراء رجال وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد الطفل المجنى عليه، وتبيّن أنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤاله اتهم مالك مخزن كائن بدائرة القسم، بتقييده والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، لاعتقاده بدخوله المخزن ملكه بدافع السرقة.
تقنين الإجراءات
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون الطفل
عام 1996 أصدرت مصر قانون الطفل الخاص بها، بعد توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1990، وتنص المادة الثانية من قانون الطفل على أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، ومنذ ذلك الوقت بذلت الدولة الكثير من الجهد لحماية الطفل واحترام حقوقهم ومستقبلهم، ووضعت عقوبات تشريعية ضد أي شخص يمارس انتهاكا ضد الطفل، كما التزمت الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، وأصدرت تشريعات تنص على أنه لا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وعملت الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله".
حقوق الطفل
نصت اتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها مصر، المادة ٣٧ أن تكفل الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية، ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
قانون العقوبات
وينص قانون العقوبات في مادته ٢٣٦ أنه بصفة عامة كل من جرح أو ضرب أحدا عمدًا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنة.