مباحث حلوان تكشف عمليات التنقيب عن الآثار في كفر العلو
ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان مالك منزل وآخرين، لاشتراكهم معا في الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة كفر العلو.
التنقيب عن الآثار
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد مجدى ومعاونيه الرواد محمود عاطف، وأحمد الدالى، ومحمود سعداوى، وأحمد فتحى وأحمد بكر ومحمود صلاح ومحمود عز الدين التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة متهمين لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مملوك لأحدهم بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، حيث تبين وجود حفرة بعمق حوالي ثمانية أمتار وبقطر مترين داخل منزل بعرب ابو دحروج التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان.
كفر العلو
كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في حفر حفرة منزل حلوان البلد، وتم التحفظ عليها وحُرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة حلوان الجزئية التحقيقات وأمرت بالتحفظ على المتهمين وتشكيل لجنة من منطقة الأثار بمحافظة القاهرة، لفحص مكان الحفر والتعرف عما إذا كان منزل حلوان والمنطقة الواقع فيها المنزل يخضع لقانون الآثار من عدمه.
بلاغ
تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد عمر الفاروق مصيلحى مأمور قسم شرطة حلوان، ونائبه العقيد إسلام عماد، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام ثلاثة أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة قسم شرطة حلوان التابع لمحافظة القاهرة.
الأدوات المستخدمة
كانت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان تلقت بلاغًا يفيد قيام مالك العقار بالاستعانة باخرين فى التنقيب عن الآثار، على الفور توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص، تم ضبط المتهمين المقيمين بمنطقة عرب ابو دحروج بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مملوك لأحدهم، ووجد حفر داخل منزل حلوان بشارع بيومى أحمد بيومى بعمق حوالي ثمانية أمتار، وبقطر مترين كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.
النيابة العامة
وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بشرطة السياحة والآثار بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها بعدما حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الرأى القانوني
وحسب المحامي محمد المحلاوى، التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار يعد جريمة من الناحية القانونية ووضع القانون المصري عقوبة، بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ 5 ملايين جنيه.
ويضيف المحلاوى أن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.