عقوبة رادعة لعامل لاتجاره في المخدرات بقنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بحبس عامل 10 سنوات، لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر بمركز نجع حمادي شمالي قنا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.
بداية أحداث الواقعة
تعود أحداث الواقعة إلي شهر سبتمبر من العام الماضي 2022، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط «محمد.س.م»، 33 عاما، عامل، ومقيم بمركز نجع حمادي شمالي قنا، بحوزته كمية من الحشيش المخدر، بقصد الاتجار وسلاح ناري وعدد من الطلقات.
وتم إحالة القضية التي حملت رقم 20018 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2241 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بالعقوبة المقدمة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقًا للقانون
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.