قرار جديد من النيابة بشأن الطفلة ضحية والدها في المنصورة
صرحت النيابة العامة بالدقهلية بدفن جثة الطفلة التى قتلها والدها بعد اعتدائه عليها بالضرب، بسبب التبول اللاإرادي، بقرية كفر الدماص بالمنصورة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفلة علي يد والدها بسب التبول اللإرادي.
وكشف تقرير الطبي المبدئي عن مصرع الطفلة متأثرة بإصابتها بجرح قطعي بالراس وقطع الشفة السفلية بالفم وكسر الساق اليسرى وكدمات متفرقة.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتم ضبط الأب المتهم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وقد لفظت طفلة خمس سنوات، من قرية كفر الدماص بالمنصورة، أمس الثلاثاء، أنفاسها الأخيرة على يد والدها بعد اعتدائه عليها بالضرب بسبب التبول اللاإرادي.
وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفلة إثر “علقة” عى يد الأب بسب التبول.
وشهدت منطقة كفر الدماص التابعة لقسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية قيام المدعو “احمد.ح.ع ”على ابنته وعمرها ٥ سنوات، ولقيت مصرعها ضربا.
وكشف التقرير الطبي المبدئي، عن مصرع الطفلة متأثرة بإصابتها بجرح قطعي بالراس وقطع الشفة السفلية بالفم وكسر الساق اليسرى وكدمات متفرقة.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتم ضبط الأب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل في القانون المصري
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.