حاول منعه من السرقة
إحالة أوراق قاتل المستشار محمد سعد بالدقهلية للمفتي
قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق المتهم محمد جمال محمد عبده، ٣١ عاما، سائق، ومقيم ديرب نجم شرقية فى القضية رقم ٢٨٢٢٧ جنح مركز ميت غمر لسنة ٢٠٢٢ والمقيدة برقم كلى ٣٤٥١ لسنة ٢٠٢٢ جنوب الدقهلية، لفضيلة مفتى الجمهورية وتحديد جلسة ١٧ مايو القادم للنطق بالحكم والمتهم فيها بقتل المستشار محمد سعد عبد السميع عبد الحميد عمدا مع سبق الاصرار والترصد.
وتعود الواقعة إلى ٢٤ ديسمبر الماضى عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بمقتل المستشار محمد سعد عبد السميع دهسا بسيارة داخل مصنع زجاج بقرية كفر المقدام التابعة للمركز خلال محاولته منع واقعة سرقة داخل المصنع الخاص بزوجته.
وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن القتيل يدعى المستشار محمد سعد عبد السميع، وأنه اكتشف سرقة معدات من مصنع زوجته عن طريق المتهم بمساعدة خفير المصنع وعندما واجه الخفير الخاص بالمصنع أخبره أنه اتفق مع المتهم ويدعى محمد جمال محمد عبده بسرقة أخرى وأنه سيحضر له المصنع يوم الواقعه وعندما توجه للمصنع لضبطه اكتشف المتهم وجوده فقام بدهسه بسيارة قيادته تحمل رقم «ر ط ب ٣٥٦٦»؛ مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة التى أدت إلى وفاته.
حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامه التى باشرت التحقيقات قرر المحامى العام إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام.
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.