مجلس النواب يقر تعديلات تشريعية تحدد 7 حالات لفصل طالب كلية الشرطة
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة المنظمة لحالات فصل الطالب من كلية الشرطة، وفي مقدمتها تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول، أو ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار، ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (15) بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، حسبما انتهي مجلس النواب، لتقضي بأن يُفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:
(1) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.
(2) تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يومًا متتالية دون عذر مقبول.
(3) فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية.
(4) إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعليًا حكميًا بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.
(5) صدور قرار من مجلس التأديب.
(6) اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
(7) إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.
ووفقا للمادة القانونية، فأنه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند 5 من من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسببًا ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية. ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.
يٌشار إلي أن مشروع القانون يهدف إلي استكمال تزويد ضابط الشرطة الدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.