رئيس التحرير
خالد مهران

رفضت خطبته لابنتها.. شاب يضرم النار في باب شقة سيدة بالأميرية

واقعة ضبط- أرشيفية
واقعة ضبط- أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شاب لاتهامه بإشعال النار في باب شقة سيدة بأحد العقارات السكنية بمنطقة الأميرية، بسبب رفض الأخيرة خطبته لابنتها، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

بلاغ من سيدة لضباط مباحث قسم شرطة الأميرية


كانت البداية حينما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها وجود آثار حريق في باب الشقة محل سكنها دون تلفيات أو إصابات، واتهمت أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما بسبب سابقة رفضها خطبته لابنتها.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأميرية من الشاب المتهم، وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.


وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.