«الوزراء» يصدر قرار بتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعاجلة آثار التغير في سعر الصرف
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية يقضي بمد الإطار الزمني لتطبيق ملحق (ج) المرافق لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2023، بوضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
يسمح القرار الجديد بتمكين الشركات من القيام بعمل معاجلة محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2023.
وبحسب القرار فإن الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق، هي السنة أو الفترة المالية التي تبدأ قبل تاريخ 27 أكتوبر 2022 وهو تاريخ تحريك سعر الصرف وتنتهي في أو بعد هذا التاريخ والفترة أو السنة المالية التالية لها.
جدير بالذكر أن المعالجة المحاسبية وفق أحكام الملحق رقم ج، جاءت لمساعدة الكيانات المختلفة على إعادة تبويب الخسائر الناتجة عن فروق سعر العملة بموجب القرارات الخاصة بتحريك سعر صرف العملة، بشكل يخفف الضغط على قوائمها المالية ونتائج أعمالها وحقوق ملكيتها.
جاء القرار بعد أن تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية لرئيس مجلس الوزراء بمقترح تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية حول مد الإطار الزمني لعمل الملحق ج والمنظم لكيفية التعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية بما يسمح للشركات التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية مرتبطة بأصول مقتناه قبل تحريك سعر الصرف ولازالت موجودة وتعمل بالمنشأة الاعتراف بفروق العملة وإعادة تقيمها، وذلك في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالميًا، التي تسببت في مزيج من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، مما أسفر عن ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.
حيث تدور فلسفة التعديل حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولًا بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.
يتيح الملحق ج معالجة محاسبية للمنشأة التي قامت قبل تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو أصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو أصول تنقيب وتقييم و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير، ممولة بالتزامات قائمة في ذلك التاريخ بعملات أجنبية، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية 31 ديسمبر 2023 أو في نهاية يوم تاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة.
كما تسمح التعديلات الجديدة للمنشأة بالاعتراف ضمن بنود الدخل الشامل بصافي فروق العملة المدينة والدائنة المحققة خلال الفترة، بالإضافة إلى الفروق الناتجة عن إعادة ترجمة أرصدة البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة في نهاية يوم 31 ديسمبر 2023.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الملحق الجديد يعد بمثابة معالجة محاسبية استثنائية ومؤقتة تساعد الشركات على استيعاب اثار تحرك سعر الصرف على أصولها التي مولتها قبل القرار بعملات أجنبية وهو ما يقلل الضغوط على قائمة الدخل.
تابع الدكتور فريد، أن المعالجة المحاسبية وفق الملحق ج تستهدف إثبات الأصول الممولة قبل تحرك سعر الصرف والممولة بعملات أجنبية بقيمتها التي تواكب مقدار التغير في سعر الصرف وهو ما يسمح للشركات بتفادي شمول قوائمها المالية على خسائر ناتجة فقط عن فروق سعر صرف العملة بسبب قرار تحريك سعر الصرف.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وفي ضوء حرصه على التيسير على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية، قد أصدر برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 96 لسنة 2023 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة
بموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2023.