جنايات المنصورة
تعرف على أهم ما دار في محاكمة المتهمين بقتل شخص بدكرنس
تنظر الدائرة الثانية في محكمة جنايات المنصورة اليوم، برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية وسام ماهر السيد أحمد، عبدالله عبدالله مطاوع، السيد عبده منصور، وسكرتارية محمد السيد محمود، السيد مصطفى رجب، محاكمة 3 متهمين بإنهاء حياة شخص داخل قرية ديمشلت مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بمصرع شخص بطلق ناري في الطريق العام ما بين قرية ديمشلت وميت النحال بدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع أحمد عبدالحميد عبدالمنعم جمعة بطلق ناري، وبتكثيف الإجراءات تبين أن 3 أشخاص قاموا بإطلاق النار من أسلحة نارية تجاه المجني عليه بقصد إنهاء حياته.
عقوبة القتل
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.