رئيس التحرير
خالد مهران

مشادة كلامية تنهي حياة طفل على يد والده بالمنصورة.. والأب: مكنتش أقصد

القبض علي شخص-ارشيفية
القبض علي شخص-ارشيفية

قام أب بالتخلص من نجله القاصر بمقص حديدي في قرية أويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما وقام الأب بتسليم نفسة لديوان المركز.

 

ولفظ طفل قاصر أنفاسه الأخيرة طعنًا بمقص حديدي على يد والده بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة بمصرع "قاصر" يعمل حلواني على يد والده بعد مشادة كلامية بينهما بقرية أويش التابعة للمركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مقتل: "يوسف محمد عبد الفتاح عيطة، 17 عامًا، حلواني، بطعنة في البطن بمقص حديدي على يد والده ويعمل "نجار موبيليا"، بعد نشوب خلافات بينهما على إثر مشادة كلامية.

وتبين قيام الأب المتهم بتسليم نفسه لديوان مركز شرطة المنصورة واعترف بارتكابه الواقعة ومحاولة تأديب نجلة إلا أنه قتله بطريق الخطأ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.