التحفظ على كاميرات المراقبة في اتهام سيدة للموسيقار هاني مهنى في أكتوبر
تحفط فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة فى واقعة اتهام مديرة تسويق بإحدى الشركات، الموسيقار هاني مهنى بإحداث تلفيات بسيارتها اعتراضًا على مكان إيقافها لسيارتها، في الكومباوند الذي يقيمان فيه بـ مدينة 6 أكتوبر، لتفريغها لكشف حقيقة ملابسات الواقعة.
التحفظ على كاميرات المراقبة في اتهام سيدة لهاني مهني بإتلاف سيارتها
بأكتوبر
تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها فى واقعة اتهام مديرة تسويق بإحدى الشركات، الموسيقار هاني مهنى بإحداث تلفيات بسيارتها اعتراضًا على مكان إيقافها لسيارتها، في الكومباوند الذي يقيمان فيه بـ مدينة 6 أكتوبر، لبيان صحة البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة.
سيدة تتهم الموسيقار هاني مهنى بإتلاف سيارتها
كانت مديرة تسويق بإحدى الشركات حررت محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر ضد الموسيقار هاني مهنى تتهمه بإحداث تلفيات بسيارتها، اعتراضًا على مكان إيقافها لسيارتها، في الكومباوند الذي يقيمان فيه بمدينة 6 أكتوبر.
البداية عندما تلقى المقدم أحمد السوريكي رئيس مباحث قسم شرطة قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من “نادين.هـ” 30 سنة، مديرة تسويق بإحدى الشركات، تفيد قيام الموسيقار هاني مهنى بإحداث تلفيات بسيارتها باستخدام ألة حادة اعتراضًا على مكان إيقافها لسيارتها، في الكومباوند الذي يقيمان فيه بدائرة القسم، وطلبت إثبات الحالة.
وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـ استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة حيازة سلاح
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.