رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط شقيقين قتلا طليق زوجة أحدهما في روض الفرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شقيقين قتلا طليق زوجة أحدهما، خلال مشاجرة بينهم، بمنطقة روض الفرج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

بداية تفاصيل الواقعة 

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة روض الفرج، من إحدى المستشفيات بوصول شخص مصاب بعدة طعنات، بأماكن مختلفة بالجسم توفي متأثرا بإصابته.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (المتوفى)، وطرف ثان: (زوج طليقة المتوفى وشقيقه) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول، باستخدام الأسلحة البيضاء نتج منه ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به. 

وكذلك الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.