رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل سقوط متحرش النزهة في قبضة الشرطة

اللواء اشرف الجندى
اللواء اشرف الجندى

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك"، متضمنًا تعرض إحدى السيدات لواقعة تحرش بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل سقوط متحرش النزهة في قبضة الشرطة


رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور مرفق به صور لأحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تضرر إحدى السيدات من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة. 
تحديد شخصية الشاكية
وبالفحص تم تحديد القائمة بالنشر (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) وأفادت بقيام قائد سيارة بمعاكستها أثناء سيرها بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة للتحقيق.


عقوبة التحرش
حرص مجلس النواب، على مواجهة ظاهرة التحرش، من خلال إجراء تعديل تشريعي بقانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي. 
ووفقا للتعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات  بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.