القبض على مسجلة آداب في القليوبية تبث فيديوهات مخلة
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مسجلة آداب لبث فيديوهات مخلة في القليوبية بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.
تابعت الأجهزة الامنية ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمنًا شكوى لأحد المواطنين مدعومة بصور تضرر خلالها من قيام إحدى السيدات ببث مقاطع فيديو منافية للآداب عبر أحد التطبيقات.
وبالفحص أمكن تحديد المشكو فى حقها وتبين أنها إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
القبض على مسجلة آداب لبث فيديوهات مخلة في القليوبية
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها هاتف محمول يحوى الآثار والأدلة الرقمية الدالة على مزاولتها النشاط ، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها ذلك النشاط بغرض تحقيق أرباح مادية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الفسق ونشر الفجور
تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
واما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".