ضحية الحب.. أب يتهم شاب بمعاشرة نجلته القاصر أكثر من مرة ببلقاس
حرر ولي أمر طفلة قاصر محضرا في مركز شرطة الستاموني محافظة الدقهلية، يتهم فيه شابًا بالاعتداء جنسيًا على ابنته ومعاشرتها معاشرة الأزواج بعد إيهامها بحبه له.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بحضور "ف.ع" 43 سنة مقيم بقرية تابعة لمركز الستاموني، لتحرير محضر يتهم فيه "أ.ال.أ" 23 عامًا، باستدراج ابنته القاصر والبالغة من العمر 16 عامًا - طالبة بالصف الثاني الثانوي، إلى منزله والاعتداء عليها جنسياََ ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة.
بتقنين الإجراءات انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز الستاموني لمنزل المتهم، وألقت القبض عليه، وأقر بارتباطه بالفتاة عاطفيًا.
وحرر عن ذلك المحضر رقم 1739 لسنة 2023 إداري مركز الستامونى، والعرض على نيابة مركز بلقاس لمباشرة التحقيقات.
عقوبة التحرش بالأطفال
لم يتضمن قانون العقوبات الحالي، عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، إلا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة التحرش بقانون الطفل
نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم"، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.
عقوبة هتك عرض الأطفال
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.