السجن المؤبد لتاجر حشيش في الصف بالجيزة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بالصف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم وأسامة عرفة، وأمانة سر سعيد برغش.
السجن المؤبد لتاجر حشيش في الصف بالجيزة
وكان المستشار طارق حسنين كروم - المحامي العام لنيابات كلي جنوب الجيزة، أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، "أحمد.ص.م" 29 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 1439 لسنة 2023 جنايات الصف، والمقيدة برقم 605 لسنة 2023 جنوب الجيزة.
بدأت الواقعة يوم 2023/1/28، بضبط معاون مباحث مركز شرطة الصف، المتهم متلبسا بجريمته وبتفتيشه عثر بحوزته على 129 كيسا بلاستيكيا شفافا لجوهر الحشيش "القنب" المخدر وقد عزا قصده الاتجار، وكما عثر معه علي هاتف محمول ومبلغ من المال.
تقرير المعمل الكيمياوي في القضية
وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن كيس من البلاستيك أسود اللون بداخله عدد "129" كيسا بلاستيكيا شفافا يحوي كلا منهم أجزاء نباتية خضراء اللون جافة ومفروكة تزن قائما 171 جرامًا، ثبت ان الاجزاء النباتية لنبات الحشيش " القنب" تحتوي على المادة الفعالة المدرجة بالجدول الأول جداول قانون المخدرات.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أوالتخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.