تفاصيل سقوط عنصر إجرامى خطير في قبضة الأمن بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، من ضبط عنصر إجرامي خطير؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بدائرة مركز شرطة فايد.
مخدرات وسلاح ناري
كان النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد تمكن من ضبط شخص يدعى "علي.س" له معلومات جنائية، مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كجم).
وبمواجهة المتهم أمام المقدم محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بمعرفة النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد فايد، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة الاتجار فى المخدرات
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:
ومادة (34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض
جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.