اللواء رأفت الشرقاوي يكتب: احترس.. الترند يقودك إلى السجن
تزايدت في الآونة الأخيرة المشاهد التي تحض على الفسق والفجور عبر وسائل التواصل الإجتماعى عن طريق عرض مقاطع فيديو من أجل الشهرة واللحاق بالترند، وهذه الأفعال قد تقودك إلى السجن لأنها تدخل ضمن الجرائم المنافية للآداب العامة والتي يعاقب عليها القانون.
التحريض على الفسق والفجور والجرائم المنافية للآداب العامة
ففي هذا المقام، نوجه النصح والإرشاد إلى كل الفتيات والسيدات والشباب بأن يتحاشوا عن الترند بالأفعال التي تجلب الخزي والعار وتلاحق سمعة الإنسان، وقد تقوده خلف القضبان جراء ما اقترفت يداه من أجل البحث عن الترند والسمعة والشهرة، وهو لا يدرى أنه يرتكب أفعالًا تحط من قدره بين بنى وطنه، لذلك نسرد إليكم العقوبات القانونية لتلك الأفعال الماسة بالآداب العامة والتي يجرمها القانون.
وتزايدت جريمة التحريض على الفسق والفجور في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى من خلال عرض مقاطع تحض على ذلك بطرق مختلفة، حيث ينص قانون مكافحة الدعارة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ فى مادته الأولى على أن كل من حرض شخص ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده في ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه).
وكذلك تضمنت المادة ١٤ من ذات القانون كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، كما تنص المادة ١٥ من ذات القانون على وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
أما الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء نوعان: الأول: نشر مواد إباحية تندرج تحت الفسق والفجور حيث تنصت المادة ١٧٨ على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة.
بينما النوع الثان هو: الفعل الفاضح العلني حيث تنص المادة ٢٦٩ من المرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وفى حالة العود خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي يصل الحبس إلى مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف مع وضعة تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة.
كما تنص المادة ٣٠٦ أ على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو الفعل أو الإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق ويسرى الحكم إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ونهيب بالأبناء والآباء والأمهات وكل مؤسسات الدولة بالعودة إلى قيم وتقاليد الشعب المصري، ولا نفرط في ماضي عريق ومستقبل سيكون مشرق بأذن الله تعالى، حال التزامنا بالاخلاق والمبادئ وشيم الكرام.