رئيس التحرير
خالد مهران

خنقته وهو نايم.. اعترافات صادمة من أم قتلت طفلها في السنبلاوين

سيدة-ارشيفية
سيدة-ارشيفية

تخلصت ربة منزل في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، من ابنها البالغ 4 أعوام خنقًا باستخدام إيشارب حريمي ووسادة، وذلك انتقامًا من أهل زوجها بعد ادعائها تحريضهم له وإشاعة سوء سلوكها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام للعميد أيمن بدوي، مأمور المركز، بوصول الطفل "مصطفى.ا.ع"، 4 سنوات ومقيم قرية كفر الروك، جثة هامدة بصحبة والدته "إسراء.أ.ع"، 23 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات القرية وبه تجمع دموي وسحجات بالرقبة من الأمام والخلف ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبسؤال الأم قررت أنها تقيم طرف والدها بعد سفر زوجها خارج البلاد وأنه حال إنقاذ نجلها تبين لها وفاته ولم تعلل سببًا للوفاة.

كلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة السنبلاوين لكشف غموض وتفاصيل الحادث.

وتبين أن الأم تخلصت من ابنها "خنقًا" أثناء نومه بأن خنقته باستخدام إيشارب ثم ووضعت فوقه وسادة حتى تأكدت من وفاته.

بمواجهة الأم المتهمة اعترفت بالتخلص من نجلها باستخدام "إيشارب حريمي" ووضع وسادة على وجهه حتى فارق الحياة.

وأضافت المتهمة أنها شرعت في تنفيذ جريمتها انتقاما من أهل زوجها الذين اتهمتهم بالتشهير بها وإشاعة سوء سلوكها وتحريض زوجها الذي يعمل بالخارج على تطليقها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة القتل

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.