رئيس التحرير
خالد مهران

اليوم.. فصل جديد في محاكمة المتهمين بخلية الشروق الثانية

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 11 متهما، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية الشروق الثانية".  

 

اليوم.. فصل جديد في محاكمة المتهمين بخلية الشروق الثانية

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا: المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر. 

الاتهامات الموجهة إلى المتهمين
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين من الأول حتى العاشر، أنهم تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإداري وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

عقوبة نشر أخبار كاذبة
من جانبه قال الخبير القانوني يحيى الضبيع، إن القانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة يعاقب عليها، وحددت المادة 188 من القانون العقوبات العقوبة وهى الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه.

وأضاف "الضبيع" أنه نصت مواد قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أوأوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وتابع: كما نصت المادة 102 مكرر على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.