جنايات المنصورة تستأنف محاكمة المتهم بإنهاء حياة طفل بدكرنس.. اليوم
تستأنف محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، محاكمة عاطل متهم باستدراج طفل والتخلص منه لسرقة توكتوك يعمل عليه ومملوك لوالده، وإلقاء جثته في مصرف كرم بنطاق مركز دكرنس، في محافظة الدقهلية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشار عبد الله مطاوع، والمستشار محمد عبد القادر الخطيب، والمستشار السيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود، والسعيد مصطفى رجب، في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.
وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم إبراهيم.إ.ا. وشهرته أبو نعمة، عامل، ويبلغ من العمر 34 عامًا، ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية محبوسًا، لأنه في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل إبراهيم نادر السيد يونس من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن ضربه على رأسه بأداة حديدة ثلاث ضربات قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات الدراجة البخارية والهاتف الجوال المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام، حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادته، وما أن أتم جريمته تمكن بتلك الوسيلة من إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز وحاز أداة حديدة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.