السجن 7 سنوات لشخصين لسرقتهما سيدة تحت تهديد السلاح بالبحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي ابراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، بمعاقبة كل من حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للثاني " ي.ا.ي" و" أ.ا.ي" بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض والذخائر المضبوطين، لاتهامهما بالسرقة.
بداية تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10444 لسنة 2023 جنايات المحمودية،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من "م.س.س" ربة منزل، بتعرض مسكنها للسرقة ليلا، بعد قيام المتهمين "ي.ا.ي" سائق و"ا.ا.ي" عاطل، بكسر باب مسكنها، وكذلك كسر باب غرفة نومها وسرقة منقولات مسكنها، تحت تهديد السلاح.
وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة، أن كل من “ي.أ.ى” و“أ.ا.ى” وراء ارتكاب الواقعة، مستخدمين في ذلك أسلحة وذخائر ليلا للقيام بارتكاب الواقعة.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط أحدهما، وحُرر محضر، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور،التي قضت بالعقوبة المقدمة.
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة..
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.