اليوم.. "جنايات بورسعيد" تنطر ثاني جلسات محاكمة قاتل شقيقته أمام أحد المساجد
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة قاتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ.
والمحكمة برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير،
وظهر المتهم في أولى جلسات محاكمته يوم 11 نوفمبر الماضي ممسكا منديل في يديه ودخل في نوبة من البكاء، في الوقت الذي شهدت الجلسة مطالبة هاني فوقي، محامي المتهم بالكشف الطبي النفسي عليه لبيان الحالة النفسية وتأثيرها عليه، كما طالب، بسماع شهود الإثبات جميعا، واستدعاء والد المتهم للإدلاء بشهادته تفصيلا أمام المحكمة عما جرى له من تدمير لحالته النفسية والعقلية، وفحص تليفون المجني عليها.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى اليوم الثاني من دور شهر يناير وعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية، ثم حددت جلسة اليوم 14 يناير لنظر ثاني جلسات المحاكمة.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بإنهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.